باب تعريف الصلاة :
قال تعالى : {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }الحج26
1.عطف القيام على الركوع والسجود بلا واو بين الركوع والسجود فالصلاة قيام فركوع فقيام فسجود
2.لفظة ركوع جمع تكسير لاسم فاعل هو راكع ففي الركعة الواحدة ركوع واحد للصلاة العادية بخلاف صلوات مناسبات معينة ستدرس في حينها.
3.لفظة السجود جمع تكسير لصيغة مبالغة هي سجد أو سجود ففي الركعة الواحدة أكثر من سجدة فهي سجدتين (أقل الجمع للصلاة العادية) .
4.لفظة السجود تعطف كلها على القيام فتفصل عن القيام بغير القيام وهو الجلوس عقب كل سجدة .
5.الحديث : ( اثنان فما فوقهما جماعة ) هو الحكم في عدد السجدات فالأعلى هو بلا عدد فهو أدنى الجمع ضرورة في تباين مرجية لفظة السجود
من مشكاة المصابيح :
وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اثنان فما فوقهما جماعة " . رواه ابن ماجه
وضعفه الألباني
وجعله البخاري عنوان باب صحة جماعة الأثنان .
ومن الضروري تبيان تواتر الحديث فمن الجامع الصغير وزيادته [ جزء 1 - صفحة 115 ]
1150 - اثنان فما فوقهما جماعة
تخريج السيوطي : ( هـ عد ) عن أبي موسى ( حم طب عد ) عن أبي أمامة ( قط ) عن ابن عمرو ( ابن سعد البغوي الباوردي ) عن الحكم بن عمير .
وهو بالقياس على صلاة الاثنين صحة واجب القول به
لكن في عرف بعض الحكماء أن النبي لا يصح له قوله بل يصح لهم وهو الحكيم الأول من البشر .